142

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

كما عن الذكرى (1) وفاقا للمنتهى (2). وجعلهما في النفلية مستحبا آخر (3).

(و) السابع: (أن يبدأ الرجل) في صب الماء (بظاهر ذراعيه والمرأة بباطنهما) مطلقا على الأشهر الأظهر، للخبر: فرض الله تعالى على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع (4). ومثله مروي في الخصال (5) وعن المبسوط (6) والنهاية (7) والغنية (8) والاصباح (9) والإشارة (10) وظاهر السرائر اختصاص ذلك بالغسلة الأولى وينعكس في الثانية (11)، وعليه الاجماع في الغنية (12) والتذكرة (13). فإن تم، وإلا فمستنده غير واضح من الرواية. واشتهار الاطلاق يدافع تمامية الاجماع.

ويتخير الخنثى بين البدأة بالظهر أو البطن على الأول وبين الوظيفتين على الثاني.

(و) الثامن: (الدعاء عند غسل) كل من (الأعضاء) الواجبة والمندوبة

صفحہ 270