ریاض المسائل
رياض المسائل
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ریاض المسائل
Sahib al-Riyadh (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
صرح به بعض الأصحاب (1) وإن تردد فيه الشهيد - رحمه الله - في الذكرى (2).
ويعضده إطلاق المعتبرة المستفيضة بجواز صلاة الحائض (3) مع عدم طهارتها عن الخبث غالبا. (وهي) أي: الطهارة (من فضلها) لمي للنص: تكون علف طهر أحب إلي (4).
(ولا) يجوز أن (يتباعد) المصلي عن الجنازة (بما يخرج) به (عن) كونه مصليا عليها أو عندها في (العادة) للتأسي، وعدم تيقن الخروج عن العهدة من دونه.
(ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه) إلا أن يكون شهيدا، ولا نعلم فيه خلافا كما في المنتهى (5)، وفي المدارك: أنه قول العلماء كافة، لأن النبي - صلى الله عليه وآله - هكذا فعل، وكذا الصحابة والتابعون، فيكون الاتيان بخلافه تشريعا محرما (6). وفي التفريع على إطلاقه نظر، والأولى تبديله بما في المنتهى وغيره من قوله: فلو صلى قبل ذلك لم يعتد بها، لأنه فعل غير مشروع، فيبقى في العهدة (7). هذا مع الامكان، وإلا قام التيمم مقام الغسل في اعتبار الترتيب فإن تعذر سقط.
(ولو كان) الميت (عاريا) فاقد الكفن (جعل في القبر) بعد تغسيله أوما في حكمه (وسترت عورته، ثم صلي (8) عليه) بلا خلاف أجده ، بل
صفحہ 163
1 - 7,240 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں