ریاض المسائل
رياض المسائل
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 7,240 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ریاض المسائل
Sahib al-Riyadh d. 1231 AHرياض المسائل
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
(والسنن عشرة) أمور:
الأول: (وضع الإناء على اليمين) في المشهور، للنبوي: كان - صلى الله عليه وآله - يحب التيامن في طهوره وشغله وشأنه كله (1).
وفي الحسن المروي في الكافي في باب علة الأذان: فتلقى رسول الله - صلى الله عليه وآله - الماء بيده اليمنى، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمنى (2).
وربما علل بأنه أمكن في الاستعمال وأدخل في الموالاة وفي الأول تأمل، إلا أن يكون النظر فيه إلى ما ورد من محبوبية السهولة له تعالى (3).
وإطلاق المتن كغيره يشمل الإناء الضيق الرأس، كالإبريق. والتعليلان لا يساعدانه، بل يناسبهما الانعكاس - كما عن نهاية الإحكام (4) - ولا بأس به.
ولا ينافيه الروايتان بعد الاغتراف باليمين، فتأمل.
(و) الثاني: (الاغتراف بها) لما مر، مضافا إلى الوضوءات البيانية المتضمنة لاغترافهم - عليهم السلام - وإطلاق المتن كغيره وربما نسب إلى المشهور الاستحباب مطلقا حتى لغسلها. ولعله لاطلاق الدليل مع ما في الصحيح في الوضوء البياني من قوله: ثم أخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره ثم غسل به ذراعه الأيمن (5). ومثله الموثق على نسخة التهذيب (6). ولكنها في الكافي بعكس ذلك (7) كما في الصحاح. وحملها على مجرد الجواز وعدم الالتفات فيها إلى بيان استحباب ذلك ممكن، ولكنه ليس بأولى من العكس.
صفحہ 264