1338

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

لمحققة والمحكية، مع أنه قول جماعة من العامة. فقد حكاه الفاضل في المنتهى عن الأوزاعي والثوري وإسحاق وأحمد (1). ولذا حملها بعض الأصحاب على التقية (2).

وفي تعينه مناقشة لاختلاف العامة: فبين قائل بها كهؤلاء، وقائل بما عليه أصحابنا كأبي حنيفة (3)، ومفصل بين علمهم بالعيد بعد غروب الشمس فالأول، وعلمهم به بعد الزوال فلا يصلى مطلقا (4).

فلولا الاجماع المنقول في ظاهر الخلاف والمنتهى المعتضد بالشهرة بين أصحابنا لكان القول بمضامين هذه الأخبار متعينا.

وعن المقنعة: من أدرك الإمام وهو يخطب فليجلس حتى يفرغ من خطبته، ثم يقوم فيصلي القضاء (5).

وعن الوسيلة: إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعا لها (6). وهو يعم، ما بعد الزوال، وبه الخبر، بل قيل: الصحيح: قلت:

أدركت الإمام على الخطبة، قال: تجلس حتى يفرغ من خطبته، ثم تقوم فتصلي (7). وهو مع قصور سنده يحتمل أن يكون المراد منه: إن لم تزل الشمس، ويحتمل أن يراد بالقضاء في الكتابين: الأداء إن لم تزل.

وكذا قول الحلي: ليس على من فاتته صلاة العيدين مع الإمام قضاء

صفحہ 97