ریاض المسائل
رياض المسائل
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 7,240 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ریاض المسائل
Sahib al-Riyadh (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
تعذر الغسل وجب مسحه مع الامكان، تحصيلا للأقرب إلى الحقيقة، ولتضمن الغسل إياه فلا يسقط بتعذر أصله، وفاقا لنهاية الإحكام (1) والدروس (2) ومع عدمه فالأحوط بل اللازم وضع جبيرة أو لصوق عليه، وفاقا للمنتهى (3) ونهاية الإحكام (4) تحصيلا للأقرب إلى الحقيقة. بل قيل: لا خلاف فيه ما لم يستر شيئا من الصحيح، كما عن الذكرى (5). والجمع بينه وبين التيمم أحوط.
ويحتمل قويا الاكتفاء بغسل ما حوله، كما عن المعتبر (6) والنهاية (7) والتذكرة (8)، للحسن " عن الجرح؟ قال: اغسل ما حوله " (9). ونحوه وغيره (10) ولكنهما لا ينفيان المسح على نحو الجبيرة. ولكن في السكوت عنه إيماء إليه، فتأمل.
(ولا يجوز أن يولي) واجبات أفعال (وضوءه) كنفس الغسل والمسح لا غير (غيره اختيارا) إجماعا، كما عن الانتصار (11) والمعتبر (12) والمنتهى (13) ونهاية الإحكام (14) وروض الجنان (15)، لظاهر الأوامر بها في الكتاب والسنة
صفحہ 260