1317

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

(ولو نوى بهما الأخيرة) أو أهمل (بطلت الصلاة) وفاقا للنهاية والحلي (1) وجماعة.

أما على الأول: فلأنه إن اكتفى بهما للأولى وأتى بالركعة الثانية تامة خالف النية، " وإنما الأعمال بالنيات)، وإن ألغاهما وأتى بسجدتين أخيرتين للأولى ثم أتى بالركعة الثانية زاد في الصلاة ركنا. وإن اكتفى بهما ولم يأت بعدهما إلا بالتشهد والتسليم نقص من الركعة الأولى السجدتين، ومن الثانية ما قبلهما.

وأما على الثاني: فلأن متابعة الإمام تصرفهما أي الثانية ما لم ينوهما للأولى.

(وقيل) في الأول، والقائل المرتضى في المصباح (2) والشيخ في المبسوط والخلاف (3) وغيرهما: لا تبطل بل (يحذفهما ويسجد) أخريين (ل‍) الركعة (الأولى) للنص. وإن كان لم ينو السجدتين للركعة الأولى لم يجز عنه الأولى ولا الثانية، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة، وللاجماع على ما في الخلاف (4). وفيه وهن لمكان الخلاف، وندرة القائل به. وفي الأول قصور من حيث السند، بل والدلالة أيضا كما صرح به جماعة، وذلك لجواز أن يكون قوله - عليه السلام - " وعليه أن يسجد إلى

صفحہ 76