1295

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

مرتين: مرة إذا دنا من المنبر يسلم على من عنده، قال: لاستحباب التسليم على كل وارد. وأخرى: إذا صعده فانتهى إلى الدرجة التي تلي موضع القعود استقبل الناس فسلم عليهم بأجمعهم، قال: ولا يسقط بالتسليم الأول، لأنه مختص بالقريب من المنبر والثاني عام (1).

واعلم: أن قوله: (ثم يقوم فيخطب جاهرا) أي: رافعا صوته بها ليس مما يتعلق به الاستحباب، لوجوب القيام كما مر. وكذا الاجهار، للتأسي، وتحصيلا لفائدة الخطبة من الابلاغ والانذار.

(الرابع: الجماعة، فلا تصح فرادى) إجماعا، فتوى ونصا. ومنه الصحيح: فرضها الله تعالى في جماعة (2). وهي شرط في الابتداء لا الانتهاء، اتفاقا. وتتحقق الجماعة بنية المأمومين الاقتداء بالإمام، فلو أخلوا بها أو أحدهم لم تصح صلاة المخل.

ويعتبر في انعقاد الجمعة نية العدد المعتبر. وفي وجوب نية القدوة (3)، للإمام هنا نظر، من حصول الإمامة إذا اقتدي به، ومن وجوب نية كل واجب. ولا ريب أن الوجوب أحوط، وهو خيرة الشهيد والمحقق الثاني (4).

(الخامس: أن لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال) يعني:

أقل من فرسخ إجماعا منا، فتوى، ونصا.

ففي الصحيح: لا تكون جمعة إلا فيما بينه وبينه ثلاثة أميال (5)

صفحہ 54