ریاض المسائل
رياض المسائل
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 7,240 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ریاض المسائل
Sahib al-Riyadh (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
هذا القول.
والثالث مردود بعدم إفادة الأمر الفورية على الأظهر الأشهر، والشك في إفادة الفاء المزبورة لها للاختلاف فيها، ومنع الاجماع في مثل المقام. وعلى تقدير تسليم الفورية، فالثابت منها إنما هو بالنظر إلى نفس الوضوء ومجموعه، لا أبعاض أفعاله وأجزائه، ولو سلم فمفادها الفورية بالنسبة إلى غسل الوجه بالإضافة إلى إرادة القيام إلى الصلاة، ولا قائل بها، وصرفها إلى غسل اليدين وما بعده خاصة مما كاد أن يقطع بفساده. والاتباع المأمور به في الخبرين مراد به الترتيب ظاهرا، على ما يشهد به سياقهما، ومع التنزل فالاحتمال كاف في عدم الدلالة.
وهل يعتبر في الجفاف على القول به جفاف جميع ما سبق؟ كما هو الأشهر الأظهر وعن المعتبر (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) والبيان (5) وظاهر الخلاف (6) والنهاية (7) والكامل (8) والكافي لأبي الصلاح (9)، لاستصحاب بقاء الصحة والاتفاق فتوى ورواية على جواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليدين (10) وظاهر النصوص الناطقة بالبطلان بجفاف الوضوء الظاهر في جفاف الجميع خاصة، منها: الموثق " إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد على (11) وضوئك، فإن
صفحہ 249