ریاض المسائل
رياض المسائل
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ریاض المسائل
Sahib al-Riyadh (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الصلاة التسليم " كونه الجزء الأخير الواجبي لا الندبي، كما يقتضيه أيضا تعليل الأمر بالرجوع الذي هو للوجوب به، ومتروكية ظاهر آخره غير ضارة، فإن الرواية على هذا كالعام المخصص في الباقي حجة، مع احتماله الحمل على ما لا يوجب المتروكية.
وقريب منه في الدلالة على كونه آخر الصلاة جملة من المعتبرة الآتية، وفيها الصحيح وغيره أن به يحصل الانصراف من الصلاة، وهو ظاهر، في عدم حصوله بالتشهد كما يدعيه القائل بالاستحباب.
وروى الصدوق في العلل عن المفضل بن عمر أنه سأله - عليه السلام - عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة فقال: لأنه تحليل الصلاة (1). وهو نص في الوجوب. فتأمل.
قيل: ولأن التسليم واجب بنص الآية الكريمة ولا شئ منه بواجب في غير الصلاة، وأنه لو لم يجب لم تبطل صلاة المسافر بالاتمام (2). ويضعف الأول بأنه يحتمل كون المراد: التسليم لأمره والإطاعة له، والثاني باحتمال استناد البطلان إلى نية التمام، والقول الثاني بالاستحباب للشيخين (3) وجماعة من الأصحاب (4) للأصل، ويندفع بما مر، وللصحاح المستفيضة:
صفحہ 469
1 - 7,240 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں