1125

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وفي آخر: من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر. قيل: وهو ظاهر في شمول الجمعة للظهر، لأن الثابت في السفر إنما هو الظهر، لا الجمعة (2) وفيه نظر.

وفي المرفوع: إذا كانت ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة، و " إذا جاءك المنافقون "، وفي صلاة الصبح مثل ذلك، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك، وفي صلاة العصر مثل ذلك (3).

(وكذا لو صلى الظهر جمعة) للصحاح المستفيضة في جملة.

منها: ليس في القراءة شئ موظفة إلا الجمعة، تقرأ بالجمعة والمنافقين (4).

ومنها: عن الجمعة، فقال: القراءة في الركعة الأولى ب‍ " الجمعة " وفي الثانية ب‍ " المنافقين " (5).

ومنها: رجل أراد أن يصلي الجمعة، فقرأ ب‍ " قل هو الله أحد "، قال:

يتمها ركعتين، ثم يستأنف (6).

وفي الخبر: من لم يقرأ في الجمعة ب‍ " الجمعة " والمنافقين فلا جمعة له (7).

وظاهره كسابقه، والصحيح الثاني المتقدم وغيرها وجوبهما فيها، كما عن المرتضى والصدوق والحلبي وزادا، فألحقا الظهر بها أيضا (8)، لظاهر الأمر به

صفحہ 411