1001

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وفي المرتضوي المروي في الخصال: ولا يسجد الرجل على كدس حنطة ولا على شعير، ولا على لوز (1) مما، يؤكل ولا يسجد على الخبز (2). وله أيضا في النهاية:

فجوز السجود على القطن والكتان قبل الغزل والنسج، وتوقف بعد الغزل (3).

وضعفه ظاهر بما مر.

نعم، في الصادقي المروي عن تحف العقول: كل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود، إلا ما كان من نبات الأرض من غير غير ثمر قبل أن يصير مغزولا، فإذا صار مغزولا فلا تجوز الصلاة عليه، إلا في حال الضرورة (4). وهو ظاهر فيما ذكره، إلا أن في الاستناد إليه لقصور سنده مناقشة.

(وفي) جواز السجود على (الكتان والقطن روايتان، أشهرهما المنع) وهو أظهرهما، بل عليه عامة متأخري أصحابنا، بل وقدمائهم أيضا، عدا المرتضى في بعض رسائله (5)، مع أنه قد أفتى بالمنع أيضا في جملة من كتبه (6)، مدعيا في بعضها الاجماع عليه (7) كالشيخ في الخلاف (8)، والفاضل في المختلف (9)، وهو ظاهر كل من ادعى الاجماع على اعتبار الأرضية، أو ما ينبت

صفحہ 287