ریاض المسائل

Sahib al-Riyadh d. 1231 AH
10

ریاض المسائل

رياض المسائل

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

با لملاقاة (حكمه) أي الجاري أو الكثير (إذا كانت له مادة) متصلة بها حين الملاقاة، بالاجماع منا على الظاهر والمعتبرة.

منها: الصحيح، عن ماء الحمام؟ فقال: هو بمنزلة الجاري (1).

ومنها: ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة (2). ومثلها الرضوي (3).

ومنها: ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا (4).

ومنها: ماء الحمام لا ينجسه شئ (5).

ومطلقها يحمل على مقيدها، وقصور الاسناد فيما سوى الأول منجبر بالشهرة.

وفي اعتبار الكرية في المادة خاصة (6) كما نسب إلى الأكثر أو مع ما في الحياض مطلقا كما نسب إلى الشهيد الثاني (7) أو مع تساوي سطحي المادة وما في الحوض أو اختلافهما با لانحدار ومع عدمهما فالأول كما اختاره بعض المتأخرين وربما نسب إلى العلامة جمعا بين كلماته في كتبه (8) أو العدم مطلقا كما هو مختار المصنف (9) أقوال، ما عدا الأخير منها مبني على ما تقدم من الاختلاف في اعتبار تساوي السطوح في الكثير وعدمه، وحيث قد عرفت عدم الاعتبار ظهر لك صحة القول الثاني، فيتحد حينئذ حكم

صفحہ 138