968

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک
وثوب أمامة ثوب صبي.
ق: ويرد على هذا: أن هذه حالة فردة (١)، والناس يعتادون تنظيف الصبيان في بعض الأوقات، وتنظيف ثيابهم عن الأقذار، وحكايات الأحوزال لا عموم لها، فيحتمل أن يكون هذا وقع في تلك الحال التي وقع فيها التنظيف (٢).
قلت: وهذا إيراد فيه ضعف، والشيخ ﵀ أكبر من أن يورد مثله؛ فإن الغالب عدم التنظيف بالنسبة إلى الصبيان؛ عملا بالوجدان، والحكم للغالب لا للنادر، فلا يصار إلى رد المذهب المشهور بالاحتمال المرجوح.
ع: وفيه: أن لمس صغار الصبايا غير مؤثر في الطهارة، وأن حكم من لا تشتهى منهن في هذا الباب كله بخلاف حكم غيرهن.
وقال بعضهم: فيه دليل على أن لمس ذوي المحارم لا ينقض الطهارة، وليس بشيء؛ لأن من في هذا السن من غير ذوي المحارم لا اعتبار بلمسه.
وفيه: تواضع رسول الله ﷺ، وشفقته على آله، ورحمته الولدان الصغار، وجواز خفيف العمل، وحمل من لا يشغل في الصلاة (٣).
فائدة جليلة:
وقع لي أن حمله ﵊ أمامة مناسب

(١) في "ق": "قذرة".
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٢٤١).
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٤٧٦). وانظر: "معالم السنن" للخطابي (١/ ٢١٧)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٢٤٢).

2 / 252