911

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
وقال مالك: لا يزيد الإمام على «سمع الله لمن حمده»، وهو مذهب أبي حنيفة، ودليله أمران:
أحدهما: الحديث الذي رواه في «الموطأ»، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد؛ فإنه من وافق قوله قول الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه» (١)؛ فقد خص الإمام بلفظ، وخص المأموم بلفظ، فلا يقل واحد منهما سواه.
الأمر الثاني: أنه انتقال من ركن إلى ركن، فينبغي أن يكون ذكرا واحدا في حق الإمام؛ كالذكر في القيام من السجود، وأيضا: فإن قول الإمام: «سمع الله لمن حمده»: هو في معنى الدعاء، فكأنه يقول: الله اسمع لمن حمدك (٢)، فيقول المأموم: «ربنا ولك الحمد»؛ كالداعي والمؤمن، هكذا ذكره الشيخ أبو إسحاق.
وقال القاضي أبو الوليد الباجي: الأظهر عندي: أن يكون قول الإمام: «سمع الله لمن حمده» في معنى التغريب في الحمد، فالإمام مرغب، والمأموم راغب (٣).

(١) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ٨٨)، ومن طريقه: البخاري (٧٦٣)، كتاب: صفة الصلاة، باب: فضل اللهم ربنا ولك الحمد، ومسلم (٤٠٩)، كتاب: الصلاة، باب: التسميع والتحميد والتأمين.
(٢) في "ق" زيادة: "لمن حمدك".
(٣) انظر: "المنتقى" (٢/ ٦٨).

2 / 195