891

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
الجبهة دون الأنف، وهو المشهور عندنا.
وأما باقي الأعضاء، فقال سحنون: اختلف أصحابنا إذا لم يرفع يديه عند رفعه للسجدة الثانية؛ فمنهم من قال: لا تصح صلاته؛ لما جاء أن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، ومنهم من ضعف (١) ذلك.
وقال القاضي أبو الحسن بن القصار من أصحابنا: يقوى في نفسي: أن السجود على الركبتين وأطراف القدمين سنة في المذهب، ولو سجد على طرفه، أو كور عمامته؛ كالطاقة والطاقتين، أو طرف كمه لم يمنع الإجزاء، وإن كان ذلك مكروها.
ويستحب له (٢) أن يفرق بين ركبتيه ومرفقيه، وجنبه وبطنه وفخذيه، وهو التفريج، ولا تفرج المرأة.
واستحب متأخرو أصحابنا أن يسجد (٣) بين كفيه، ولم يحد مالك في ذلك حدا، ثم يفصل بين السجدتين بالرفع؛ فإنه لا يتصور تعدد السجود إلا بالرفع، بخلاف الرفع من الركوع، فإن الركوع غير متعدد، ولذلك لم يختلف في وجوب الرفع من السجود، بخلاف الرفع من الركوع، على ما تقدم.
وقد سها من نقل في ذلك خلافا سهوا عظيما؛ لما ذكرنا (٤) من

(١) في "ق": "خفف".
(٢) "له" ليس في "ق".
(٣) "أن يسجد" ليس في "خ".
(٤) في "ق": "ذكرناه".

2 / 175