886

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
* فائدة:
قال صاحب «البيان والتقريب»: اختلف فيمن افتتح الصلاة، ثم شك في صحة إحرامه، فتمادىن ثم تبين أنه كان أحرم، وكذلك من زاد في الصلاة متعمدا، أو ساهيا، ثم تبين له أنه الواجب، ومن سلم شاك في إتمام (١) صلاته، ثم تبين له (٢) أنه أتم، أو شك في طهارته، فتمادى (٣)، ثم تبين أنه متطهر، في جميع ذلك قولان:
أحدهما: الإجزاء؛ لانسحاب النية على جميع الصلاة، والشك لا يناقض الاستصحاب؛ كالسهو.
والقول الثاني: عدم الإجزاء؛ لأن الجزء المفعول مع الشك لا يجزئ مع النية ذكرا أو حكما؛ لأن الشك يناقض الاستصحاب.
الرابع: قولها: «والقراءة بالحمد لله رب العالمين»، هو بضم الدال، كما تقدم على الحكاية.
وفيه: دليل لمن يقول: إن البسملة ليست من الفاتحة؛ كما يقوله مالك، وأصحابه، وغيرهم، على ما سيأتي في موضعه (٤) مستوعبا إن شاء الله تعالى.

(١) "إتمام" ليس في "ق".
(٢) "له" ليس في "خ".
(٣) "فتمادى" ليس في "خ".
(٤) "في موضعه" ليس في "ق".

2 / 170