رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Taj al-Din al-Fakihani Umar ibn Ali al-Lakhmi al-Iskandari d. 734 AH
87

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

تحقیق کنندہ

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

اصناف

الحديث (١)، وقوله: «الحلال بين، والحرام بين» (٢). وقال الشافعي ﵀: «يدخل هذا الحديث في سبعين بابا من الفقه» (٣). قلت: يحتمل أن يريد بالسبعين: التحديد، ويحتمل أن يريد: المبالغة (٤) في التكثير؛ لأن العرب تستعمل السبعين في ذلك، ومن ذلك (٥) قوله -تعالى-: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ (٦) الآية [التوبة: ٨٠]، والله أعلم. وكان السلف وتابعوهم ﵏ يستحبون استفتاح المصنفات بهذا الحديث؛ تنبيها للمطالع على حسن النية، واهتمامه بذلك، واعتنائه به. وقال أبو سليمان الخطابي: «كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون

= حديث أنس ﵁ بلفظ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». (١) الحديث ليس في (ق). (٢) رواه عن الإمام أبي داود الخطيب في «تاريخ بغداد» (٩/ ٥٧)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٢/ ١٩٦). (٣) رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (٢/ ٢٩٠). (٤) في (ق): "بالمبالغة. (٥) في (ق): "فمن ذلك. (٦) في (ق) زيادة: ﴿فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾.

1 / 19