809

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
ويقرب من هذا تعليم العالم للمتعلم، وإن لم يبلغ تلك المرتبة العلية، انتهى.
الثالث: قوله: «فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس».
ق: أخذ منه: أن الافتراش يطلق عليه: لباس، ورتب على ذك مسألتان:
إجداهما: لو حلف لا يلبس ثوبا، ولم تكن له له نية [لبسه]، فافترشه: أنه يحنث.
قلت: هذا مذهبنا؛ خلافا للشافعية؛ فإنهم قالوا: لبس (١) كل شيء بحسبه، فحلم اللبس في الحديث على الافتراش؛ للقرينة.
والثانية: أن افتراش الحرير لباس له، فيحرم، على أن ذلك -أعني: افتراش الحرير- قد ورد فيه نص يخصه، انتهى (٢).
قال ابن شاس من أصحابنا: ويحرم المتمحض من الحرير على الرجال، فلا يلبس الرجل منه ثوبا، قال ابن حبيب: ولا يفترشه، ولا يصلي عليه، والله أهعلم (٣).
الرابع: قوله: «فنضحته»: قال الجوهري: النضح: الرش (٤).

(١) "لبس" ليس في "ق".
(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٣) وانظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ٢٨٨).
(٤) انظر: "الصحاح" للجوهري (١/ ٤١١)، (مادة: نضح).

2 / 92