770

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
على ما تقرر (١)، ولا يجوز في الحضر؛ خلافا للشافعي؛ فإنها أجازها في السفر القصير.
وقال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية: يجوز التنفل على الدابة في البلد.
وهو محكي عن أنس بن مالك، وأبي يوسف صاحب أبير حنيفة (٢).
ثم إذا أومأ الراكب، جعل السجود أخفض من الركوع -على ما قاله الفقهاء-؛ ليكون البدل على وفق المبدل منه، وليس في الحديث ما يدل على ذلك، ولا على نفيه، بل اللفظ يدل على أنه لم يأت بحقيقة الركوع والسجود إن حمل قوله: «يومئ على الركوع والسجود معا، وهو الظاهر، والله أعلم.
قال صاحب «الجواهر»: وصوب الطريق بدل من القبلة في دوام الصلاة، فلا يصرف وجهه عن (٣) قبلته.
ق: وكأن السبب في التنفل على البراحلة: تيسر تحصيل النوافل على العباد، وتكثيرها؛ فلإإن ما ضيق طريقه قل، وما اتسع طريقه سهل، فاقتضت رحمة الله -تعالى- بالعباد
أن يقلل الفرائض عليهم؛

(١) "ولا يجوز ذلك في السفر القصير، وهو الذي لا تقصر فيه الصلاة" ليس في (خ).
(٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٥/ ٢١١).
(٣) في (ق): "من".

2 / 52