761

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
إنما هو في النهار، والنتهار عندهم من طلوع الشمس؛ لأن آخره غروبها، فكذلك أوله طلوعها (١).
وحكى النقاش عن الخليل بن أحمد: أن النهار من طلوع الفجر، ويدلك (٢) على ذلك قوله ﵎: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ [هود: ١١٤]، والقول في نفسه صحيح.
قال: وقد ذكرت حجته في تفسير قوله تعالى: وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [البقرة: ١٦٤].
قال: وفي الاستدلال بهذه الآية نظر، ومن أكل وهو يشك هل طلع الفجر أم لا؟ فعليه عند مالك القضاء، انتهى (٣).
واختلف في اسم ابن أم مكتوم، فقيل: عمرو بن قيس، وقيل: عبد الله (٤)، والله تعالى أعلم.
* * *

(١) في (ق): "طلوعه".
(٢) في (ق): "ويدل".
(٣) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (١/ ٢٥٨).
(٤) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٤/ ٢٠٥)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٣/ ١١٩٨)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٢/ ٥٦٧)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٤/ ٦٠٠).

2 / 42