559

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
فإذا ثبت هذا، فالحمل على لفظها أكثر، ويجوز الحمل على معناها، وقد جمع الشاعر بين اللغتين في قوله: [البسيط]
كِلاَهُمَا حِينَ جَدَّ الجَرْيُ بَيْنَهُمَا ... قَدْ أقلَعا وَكِلاَ أَنْفَيْهِمَا رَابِي (١)
والألف في «كلا» منقلبة عن واو، والتاء في (كلتا) كذلك، وليست للتأنيث؛ إذ تاء التأنيث لا تكون قبلَها إلا فتحة، أو ألف، ولأنها لو كانت زائدة، لكان وزنها فِعْتَلًا، وفِعْتَل (٢) ليس في الكلام، والكلام عليها مبسوط في كتب النحو، وإنما أردنا التنبيه على ذلك من
حيث الجملة (٣).
تنبيه: لا ينبغي أن يُستدل للبصريين بقول عائشة ﵂: كلانا جُنُب؛ لأن جنبًا في اللغة المشهورة يكون للواحد، والمثنى، والمجموع، والمذكر، والمؤنث، بلفظ واحد، كما تقدم.
الثالث: فيه جواز مباشرة الحائض، وكانت اليهود إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، فسأله ﷺ بعض أصحابه عن ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، فقال النبي ﷺ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَ النِّكَاحَ» (٤)، وانعقد الإجماعُ على

(١) البيت للفرزدق، كما في خزانة الأدب للبغدادي (١/ ١٣١).
(٢) في (ق): "فعتلا.
(٣) وانظر: مغنى اللبيب لابن هشام (ص: ٢٦٨).
(٤) رواه مسلم (٣٠٢)، كتاب: الحيض، باب: الاضطجاع مع الحائض في =

1 / 496