455

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
وقيل: ليبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام.
وتظهر فائدة هذا الختلاف في التعليل في فرعين:
أحدهما: لو فقد الجُنب الماء، لم يؤمر بالتيمم إن عّللنا بالنشاط، وعلى التعليل الآخر: يتيمم.
والثاني: الحائض هل تؤمر بالوضوء، أم لا؟ فعلى النشاط: لا، وعلى التعليل الآخر: نعم (١).
الثالث: لفظة «نعم» يعبر عنها النحاة بأنها لفظة (٢) عدة وتصديق.
زاد الجوهري: وجواب الاستفهام، وربما ناقض ب «لا» إذا قال:
ليس لي عندك وديعة، فقولك: نعم، تصديق له، لا تكذيب، ونعم - بكسر العين - لغة فيه، حكاها الكسائي ﵀ (٣).
* * *

(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٢) لفظة ليس في «خ».
(٣) انظر: الصحاح للجوهري (٥/ ٢٠٤٣)، (مادة: نعم).

1 / 391