452

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
عبادة، فيكره قلعه (١)؛ كدم الشهيد، وخلوف فم الصائم، على أصل من نهى عنه.
وروي عن ابن عباس: أنه يكرهه في الوضوء دون الغسل، وحجته: ما روي أن أم سلمة ناولته الثوب ليتنشف به، فلم يأخذه،
وقال: «إني أحب أن يبقى علي أثر الوضوء» (٢)، ولم يثبت عنده في الغسل دليل قاطع على الكراهة (٣).
ع: يحتمل أن يكون رده للمنديل لمعنى رآه فيه، أو لاستعجاله للصلاة، أو تواضعا، أو خلافًا لعادة أهل الترفه، ويكون الحديث الآخر في أنه كانت له خرقة يتنشف بها عند الضرورة وشدة البرد؛ ليزيل برد الماء عن أعضائه ﷺ (٤).
* * *

(١) في «ق»: فعله.
(٢) لم أقف عليه هكذا، والله أعلم.
(٣) انظر: المعلم للمازري (١/ ٣٧٥).
(٤) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١٥٨).

1 / 388