443

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
الحديث الثالث
٣٠ - عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَضُوءَ الْجَنَابَةِ؛ فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، أَوْ الْحَائِطِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَّى، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا؛ فَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ (١).

(١) * تجريج الحديث: رواه البخاري (٢٧٠)، كتاب: الغسل، باب: من توضأ في الجنابة، ثم غسل سائر جسده، ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، واللفظ له، ورواه أيضا: (٢٥٤)، باب: الغسل مرة واحدة، و(٢٥٦)، باب: المضمضة والاستنشاق في الجنابة، و(٢٥٧)، باب: مسح اليد بالتراب ليكون أنقى، و(٢٦٢)، باب: تفريق الغسل والوضوء، و(٢٦٣)، باب: من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، و(٢٧٢)، باب: نفض اليد من الغسل عن الجنابة، و(٢٧٧)، باب: التستر في الغسل عند الناس. ورواه مسلم (٣١٧)، (١/ ٢٥٤)، كتاب: الحيض، باب: صفة غسل الجنابة، وأبو دواد (٢٥٤)، كتاب: الطهارة، باب: الغسل من الجنابة، والنسائي (٢٥٣)، كتاب: الطهارة، باب: غسل الرجلين في غير =

1 / 379