408

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
والثالث: إن انفصلت وقد طهر المحل، فهي طاهرة، وإن انفصلت ولم يطهر المحل (١)، فهي نجسة، وهو الصحيح عندهم.
وهذا كله إذا انفصلت غير متغيرة، أما إذا انفصلت متغيرة، فهي نجسة إجماعا، سواءً تغير طعمها، أو لونها، أو ريحها، وسواء كان التغير قليلًا، أو كثيرا، كان الماء قليلًا أو كثيرا، والله أعلم (٢).
وفيه: الرفق بالجاهل، وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء، إذا لم يأت بالمخالفة استخفافًا ولا عنادا.
وفيه: دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما؛ لنهيه ﵊ عن زجره.
قال العلماء: كان قوله ﷺ: «دعوه» لمصلحتين:
إحداهما: أنه لو قطع عليه بوله، تضرر، وأصل التنجيس قد حصل، فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به.
والثانية: إن التنجيس قد حصل في جزء يسير (٣) من المسجد، فلو أقاموه في أثناء بوله، لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد، والله أعلِم (٤).

(١) فهي طاهرة، وإن انفصلت ولو يطهر المحل ليس في (ق).
(٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٩١).
(٣) في (ق): "ليس.
(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.

1 / 343