255

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

اصناف

الحديث الثاني
١٢ - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ، فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلا بَوْلٍ، وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا، أَوْ غَرِّبُوا».
قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا، وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ﷿ (١).

(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (١٤٤)، كتاب: الوضوء، باب: لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، إلا عند البناء؛ جدار أو نحوه، و(٣٨٦)، كتاب: القبلة، باب: قبلة أهل المدينة، وأهل الشام، والمشرق، ومسلم (٢٦٤)، كتاب: الطهارة، باب: الإستطابة، وعندهما: «قبل القبلة» بدل: «نحو القبلة»، وليس في رواية البخاري «عنها» في قوله: «فننحرف عنها». ورواه أيضا: أبو داود (٩)، كتاب: الطهارة، باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، والنسائي (٢١)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة، و(٢٢)، كتاب: الطهارة، باب: الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة، والترمذي (٨)، كتاب: الطهارة، باب: في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، وابن ماجه (٣١٨)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول. =

1 / 188