253

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

اصناف

ق: ولا ينبغي أن يعد هذا غلطًا؛ لأن فُعلًا -بضم الفاء والعين - تخّفف عينه قياسا.
قلت: وكذلك فعل، بالكسر.
قال: ولا يتعين أن يكون المراد بالخبث -بسكون الباء - ما لا يناسب المعنى، بل يجوز أن يكون وهو ساكن الباء بمعناه وهو مضموم الباء، نعم، من حمله وهو ساكن الباء على ما لا يناسب، فهو غالط في الحمل على هذا المعنى، لا في اللفظ (١).
السادس: ظاهر الحديث: أنه ﷺ كان يجهر بهذه الاستعاذة ضرورة؛ كونها لولم تسمع، لم تنقل، ويبعد أن يكون ذلك جاء على طريق إخباره ﷺ عن نفسه.
السابع: الظاهر أنه ﷺ قال ذلك إظهارا للعبودية، وتعليما للأمة، وإلا، فهو ﷺ محفوظ من الجن والإنس، وقد ربط عفريتا في سارية من سواري المسجد، الحديث إلى آخره (٢).
فائدة:
قال الشيخ زكي الدين عبد العظيم: قال ابن الأعرابي: أصل الخبث في كلام العرب: هو المكروه، فإن كان من الكلام، فهو

(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق ر (١/ ٥٠).
(٢) رواه البخاري (٤٤٩)، كتاب: المساجد، باب: الأسير أو الغريم يربط في المسجد، ومسلم (٥٤١)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة، والتعوذ منه، من حديث أبي هريرة ﵁.

1 / 186