221

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

اصناف

وقوله: «من ماء»: الظاهر أنه من باب تسمية الشيء بما يجاوره، كالراوية، و(من) هنا لبيان الجنس، لا تحتمل غير ذلك، والله أعلم.
الثاني: قوله: «فتوضأ لهم وضوء رسول الله ﷺ»، تقديره: وضوءًا نحو وضوء رسول الله ﷺ.
فحذف المصدر وصفته، وهو المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، وهذا من باب المبالغة في التشبيه، من باب قولهم: زيد أسد، والله أعلم.
الثالث: قوله: «فأكفأ (١) على يديه»؛ أي: قلب وصب.
قال الجوهري: كفأت الإناء: قلبته، وكببته، فهو مكفوء، وزعم ابن الأعرابي: أن أكفأته لغة (٢).
فيه: استحباب غسل اليدين لغير المستيقظ.
وفيه: جواز الوضوء من آنية الصفر، والطهارة جائزة بكل إناء طاهر ما عدا الذهب والفضة؛ لثبوت النهي عن الأكل والشرب فيهما، وقيس الوضوء على ذلك، وسائر الاستعمالات.
قوله: «فغسل يديه ثلاثًا، فمضمض»: قد تقدم الكلام على غسل اليدين مستوعبا في حديث: «إذا استيقظ (٣) أحدكم من نومه».

(١) في (ق): "فكفأ.
(٢) انظر: «الصحاح» للجوهري (١/ ٦٨)، (مادة: كفأ).
(٣) في (ق): "المستيقظ.

1 / 153