215

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

اصناف

فجعلوا (١) هذا القيد في هذه الأمور مقيدا للمطلق في غيرها (٢).
ح: ومعنى ذلك: أن الذنوب كلها تغفر، إلا الكبائر، فأنها لا تغفر، وليس المراد: أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة، فإن كانت (٣)، لا يغفر شيء من الصغائر؛ فإن (٤) هذا، وإن كان محتملًا، فسياق الأحاديث يأباه (٥).
ع: هذا المذكور في الحديث (٦)؛ من غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وهو مذهب أهل السنة، وأن الكبائر إنما (٧) تكفّر بالتوبة، ورحمة الله تعالى، والله أعلم (٨).
وقد يقال: إذا كفَّر الوضوء، فماذا تكفّر الصلاة؟ وإذا كفّرت الصلاة فماذا تكفّر الجمعات ورمضان؟ وكذلك صوم يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق (٩) تأمينه تأمين الملائكة

(١) في (ق) / فقد قالوا.
(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٣٩).
(٣) في (ق): "كان.
(٤) في (ق): "وإن.
(٥) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١١٢).
(٦) في (ق): "الأحاديث.
(٧) إنما ليس في (ق).
(٨) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ١٥).
وهذا النقل عن القاضي عياض ساقه المؤلف عن الإمام النووي في «شرح مسلم»، فتنبه.
(٩) في (ق): "وفق.

1 / 147