201

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

اصناف

ضرب رأسه، وإن فعل ذلك ببعضه.
قلت: هذا مجاز؛ لكونه أطلق الرأس على بعضه، والذي سهله أمن اللبس، وفهم المعنى، والأصل الحقيقة.
ولتعلم أن القائلين بالتبعيض اشترطوا أن تكون مع فعل يتعدى بنفسه، حتى لا تكون للتعدية، وزعموا أن من ذلك قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، قالوا: فإن العرب (١) تقول: مسحت رأسي، ومسحت برأسي، فلم يبق فرق إلا التبعيض، وليس كذلك، بل نقول: (مسح) له مفعولان، يتعدى لأحدهما بنفسه، وللآخر بالباء، ولم تخير العرب بين المفعولين في هذه الباء، بل عينتها لما هو آلة المسح.
فإذا قلت: مسحت يدي بالحائط، فالرطوبة الممسوحة عن (٢) يدك، والحائط هو الآلة التي أزلت بها (٣) عن يدك. وإذا قلت: مسحت الحائط بيدي، فالشيء المزال هو على الحائط، ويدك هي الآلة المزيلة، وكذلك مسحت يدي بالمنديل، المنديل الآلة، والمنديل بيدي، التنشف (٤) إنما وقع في المنديل، لا في يدك؛ هذه قاعدة عربية، و(٥) لم

(١) في (ق): "فإن من العرب.
(٢) في (خ): فالرطوبة الممسوحة على.
(٣) في (ق): "أزلتها به.
(٤) في (ق): "النشيف.
(٥) الواو ليست في (ق).

1 / 133