199

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

اصناف

والثانية: قدر الناصية.
والثالثة: قدر ثلاث (١) أصابع بثلاث أصابع.
ومنهم من قال: كل ذلك يجب إلى (٢) الربع، وعليه يعولون.
وقال أبو يوسف: لا بد من مسح ربع الرأس بثلاث أصابع، فإن مسح بثلاث (٣) أصابع دون ربع الرأس، لم يجزئه (٤)، وإن مسح بأصبعين ربع الرأس، لم يجزئه (٥)، فحد الممسوح به، والممسوح.
وقال زفر: الفرض منه ربع الرأس، سواء مسحه بثلاث (٦) أصابع، أو دونها، فحد الممسوح دون ما يمسح به، وهذا يرجع (٧) إلى أحد أقوال أبي حنيفة المتقدمة، والله أعلم.
والصحيح من هذه الأقوال كلها (٨): ما ذهب إليه مالك ﵀، ومن تابعه؛ من وجوب التعميم، ووجهه التمسك بظاهر القرآن،

(١) في (خ): والثالثة: ثلاثة أصابع بثلاثة.
(٢) في (ق): "إلا.
(٣) في (ق): "إلا.
(٤) في (ق): "لم يجزه.
(٥) في (ق): "لم يجزه.
(٦) في (ق): "بثلاثة.
(٧) في (ق): "راجع.
(٨) كلها ليس في (ق).

1 / 131