194

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

اصناف

قلت: ومنشأ الخلاف في ذلك: هل الحد داخل في المحدود، أم لا، أو يفرق بين كون الحد من جنس المحدود فيدخل، والعكس؟
ومّثله أبو العباس المبرد بأن تقول: اشتريت الفدان إلى حاشيته، وبأن تقول: اشتريت الفدان (١) إلى الدار، وبقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧] (٢).
وقيل: إنما دخلت المرفقان هاهنا؛ لأن (إلى) (٣) غاية للإخراج، لا للإدخال؛ فإن اسم اليد ينطلق على العضو إلى المنكب، فلما دخلت (إلى)، أخرجت عن الغسل ما زاد على المرفقين، فانتهى الإخراج إلى المرفقين، فدخلا في الغسل.
ق: وقال آخرون (٤): لما تردد اللفظ في الآية بين أن تكون إلى (٥) للغاية، وبين أن تكون بمعنى (مع)، وجاء فعل الرسول ﷺ أنه أدار الماء على مرفقيه كان ذلك بيانا (٦) للمجمل، وأفعال الرسول ﷺ في بيان المجمل محمولة على الوجوب.
وهذا عندنا ضعيف؛ لأن (إلى) حقيقة في انتهاء الغاية، مجاز

(١) إلى حاشيته، وبأن تقول: اشتريت الفدان ليس في (ق).
(٢) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٢/ ١٦٢).
(٣) في (ق): "هنا بدل إلى.
(٤) وقال آخرون ليس في (ق).
(٥) إلى زيادة من (ق).
(٦) في (ق): "تبيانا.

1 / 126