188

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

اصناف

الثاني أولى؛ لأنه الحقيقة، واستعماله بمعنى المعد مجاز، والحمل على الحقيقة أولى، انتهى (١).
الثاني: قوله: «فأفرغ على يديه»: فيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء (٢) مطلقًا، والحديث المتقدم يعطي استحبابه عند القيام من النوم (٣)، والحكم عندنا في ذلك سواء، أعني: استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في (٤) الإناء، كان المحدث (٥) قائما من النوم، أو لا.
وقد تقدم أن الشافعية يفرقون بين الحكمين، وأن الحكم عند عدم القيام من النوم الاستحباب، وعند القيام الكراهة لإدخالهما في الإناء قبل غسلهما.
الثالث: قوله: «على يديه» ظاهره: الإفراغ عليهما معا، وقد جاء في رواية أخرى: «أفرغ بيده اليمنى على اليسرى، ثم غسلهما» (٦).
وقوله: «غسلهما»: قدر مشترك بين أن يكون غسلهما مجتمعتين،

(١) انظر: «شرح عمدة الأحطكاك» لابن دقيق (١/ ٣٤).
(٢) في ابتداء الوضوء ليس في (ق).
(٣) من النوم ليس في (ق).
(٤) في ليس في (ق).
(٥) في (ق): "الحدث.
(٦) رواه أبو داود (١٠٩)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي ﷺ، من طريق أبي علقمة، عن عثمان ﵁، به.

1 / 120