176

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

تحقیق کنندہ

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

اصناف

السابع: هل يجب أن يراق ما في الإناء؟
فقيل: يجب أن يراق الماء والطعام، وهو مبني على التعليل بالنجاسة.
وقيل: لا يراقان، وهو مبني على التعبد.
وقيل: يراق الماء دون الطعام؛ ليسارة أمر الماء، وحرمة الطعام وماليته.
وقال عبد الملك في «ثمانية أبي زيد» (١): إن شرب من لبن، وكان بدويا، أكل، وإن كان حضريا، طُرح، بخلاف الماء، فإنه يطرحه الحضري والبدوي، قال: فإن عجن به طعام، طُرح؛ لأنه نجس.
قال اللخمي: يريد عبد الملك: أنه أذن للبدوي في اتخاذه، ولم يؤذن (٢) للحضري.
واستشكل بعض المتأخرين قول عبد الملك؛ إذ (٣) كان الكلب عنده نجسا، قال: فكيف يبيح للبدوي أكل لبن فيه نجاسة؟ إلا أن يكون راعى الخلاف في البدوي في الطعام؛ لماليته، والضرورة إليه.

(١) للإمام الفقيه المالكي أبي زيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى، المتوفى سنة (٢٥٨ هـ) أسئلة المدنيين وهي ثمانية كتب تعرف ب «الثمانية».
انظر: «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: ١٤٨).
(٢) في (ق) زيادة: في اتخاذه.
(٣) في (ق): "إذا.

1 / 108