172

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

تحقیق کنندہ

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

اصناف

العلة بهذا ما كانوا يتخذونه؛ لما فيه من المنافع التي ليست في الخنزير، فشدد عليهم فيه، فلا يقاس على الخنزير؛ لعدم العلة.
وروى مطرف عن مالك: أن الخنزير كالكلب، يغسل الإناء من ولوغه (١) سبعا بناءً على (٢) التعليل بكثرة ملابسته للنجاسة، والخنزير أكثر ملابسة لها، ولأنها طعامه، وقد (٣) ورد النهي عن أكله، وحرم اتخاذه، فكان أولى بذلك من الكلب.
والأول أشهر وأظهر.
الخامس: هل يختص وجوب غسل الإناء بالكلب المنهي عن اتخاذه، أو هو عام في كل الكلاب؟
فيه قولان لمالك ﵀ منشؤهما: التعبد، أو التعليل:
فعلى التعبد: يبقى اللفظ على عمومه في كل الكلاب، وهو المشهور.
وعلى التعليل بالإبعاد: يخرج منه المأذون في اتخاذه، وهو قول أحمد بن المعذل (٤)، وفي ذلك نظر أصولي؛ فإن هذا يؤدي إلى

(١) في؟ (ق): "منه الإناء.
(٢) أن: ساقط من (خ).
(٣) في (ق): "فقد.
(٤) أحمد بن المعذل-بالذال المعجمة على الصواب- ابن غيلان بن الحكم أبو الفضل الهعبدي البصري، من الطبقة الأولى الذين انتهى إليهم فقه الإمام مالك، وكان من أصحاب ابن الماجشون ومحمد بن مسلمة.
انظر: =

1 / 104