1249

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک
بعد هذا فيما إذا أخذنا في عدم الوجوب.
وقوله: "إنَّ اللَّه أمركُمْ بصلاةٍ" لا دلالَة فيه؛ فإن الأمر يكون (١) على وجه السنَّة، كما يكون (٢) على وجه الوجوب.
وقوله: "زادكُمْ صلاةً إلى صلاتِكم" لا دلالةَ فيه؛ لأنها زيادةٌ لا شك فيه (٣)، وصلاتنا فيها الواجب وغيره (٤).
وقوله: "أَوْتِروا يا أهلَ القرآن"، صيغةُ أمر أيضًا.
قلت: قال ابن العربي: إنه لم يصح من جهة السند، ولا قوي من جهة المعنى (٥)؛ فإنه إنما أراد بأهل القرآن: الذين يقومون به ليلًا، وقيامُ الليل ليس بفرض في أصله، فكيف يكون فرضًا في وصفه، وقد ناقضوا فقالوا: إن الوتر يُفعل على الراحلة مع الأمنِ والقدرة، فلا يكون واجبًا كركعتي الفجر، عكسُه الصبح، انتهى (٦).
وقول (٧) الطحاوي: إنه (٨) إجماع السلف، غيرُ صحيح؛ فإن عُبادة

(١) في "ق": "لا يكون".
(٢) "على وجه السنة، كما يكون" ليس في "ت".
(٣) في "ت": "فيها".
(٤) في "ت": "واجب وغير واجب".
(٥) في "ت": "إنه لم يصح من جهة السند ولا من جهة المعنى".
(٦) انظر: "القبس" لابن العربي (٥/ ١٢٣).
(٧) في "ت": "وقال".
(٨) "إنه" ليس في "ت".

2 / 541