124

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

تحقیق کنندہ

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

اصناف

المسح، ولا يجزئ الغسل، وهم قوم لا يعتد بوفاقهم، ولا بخلافهم (١).
وحكي عن بعض أهل الظاهر أنه قال: يجب الجمع بينهما.
والمسألة ليست بالسهلة، فلا بد من بسطها بأكثر من هذا، فنقول، والله الموفق: شبهة القول بالمسح قراءة من قرأ: (وأرجلِكُم) بالخفض، ولم يتقدم ما يصح عطف الأرجل عليه إلا الرأس، والرأس ممسوح بالإجماع، فلتكن (٢) الرجلان كذلك.
فإذا قيل لهؤلاء: قد قرأ نصف (٣) القراء بالنصب، قالوا: لا يمتنع العطف على الموضع في اللغة الفصيحة، والمجرور في قوله تعالى: ﴿بِرُؤُوسِكُمْ﴾ في محل النصب؛ لأنه مفعول به، وإنما قصر الفعل عنه، فاحتيج في تعديته إلى حرف الجر، وقد قال تعالى: ﴿مَا لَكُمْ مِنْإِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ٥٩] بالرفع نَعْتًا للإله على الموضع، وقال الشاعر: [الرجز]
يَسْلُكْنَ فِي نَجْدٍ وَغَوْرًا غَائِرًا (٤)

(١) ولا بخلافهم ليس في (ق).
(٢) في (ق): "فتكون.
(٣) نصف ليس في (ق).
(٤) لرؤية بن العجاج، كما في الكتاب للسيبويه (١/ ٩٤).

1 / 56