1201

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک
الثاني (١): يجوز في (إن) الكسرُ على الاستئناف، والفتحُ على البدل من (هديةً)، والرفعُ على إضمار مبتدأ تقديره: وهي أن النبي ﷺ.
الثالث: قوله: "فقلنا: يا رسولَ اللَّه! ": الظاهر أنه (٢): سؤالُ بعضهم، لا كلِّهم، ففيه التعبير بالكلِّ عن البعض -كما تقدم-، وهو أحدُ أنواع المجاز، ويبعد جدًا انفرادُ كعب بن عُجرة، وأنه أتى بالنون التي للجمع تعظيمًا لنفسه، وإنْ كان عظيما، بل لا يجوز ذلك؛ لقوله ﷺ: "قولوا"، ولو كان واحدًا، لم يقل له: "قولوا"؛ إِذ ذلك لم يُعهد من كلامه ﵊ في غير السلام (٣).
الرابع: فيه: الابتداء بالتعليم من غير طلب المتعلِّم لذلك، كما هو ظاهر الحديث.
الخامس: قوله: "فكيف نصلي عليك":
ع: حكمُ مَنْ خوطب بأمر محتملٍ لوجهين، أو مجمَل لا يُفهم مراده، أو عامٍّ يحتمل الخصوصَ: أن يسألَ ويبحثَ إذا أمكنه ذلك، واتسع له الوقتُ للسؤال؛ إذ لفظ الصلاة الواردة في القرآن بقوله: ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦] محتمل (٤) لأقسام معاني لفظ الصلاة؛ من الرحمة، والدعاء، والثناء.

(١) في "ق": "الثالث".
(٢) "أنه" ليس في "ت" و"خ".
(٣) في "ت": "السؤال".
(٤) في "خ" و"ق": "يحتمل"، والمثبت من "ت".

2 / 492