رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Taj al-Din al-Fakihani Umar ibn Ali al-Lakhmi al-Iskandari d. 734 AH
115

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

تحقیق کنندہ

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

اصناف

ق: استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، ووجه الاستدلال منه: أنه ﵊ نفى القبول ممتدا (١) إلى غاية الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقًا، وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء (٢) لها ثانيا (٣). قلت: ويحققه أن (صلاة) (٤) اسم جنس، وقد أضيف، فعم، وبالله التوفيق. * * *

(١) في (ق): "مبتدئا. (٢) في (ق): "بغير وضوء. (٣) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٥). (٤) في (ق): "الصلاة.

1 / 47