1147

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک
لم تكن عليه إعادتُها.
قال سحنون: آخرُ قوله: أنه يعيدها في الوقت، وعليه أكثر الرواة، ولو ذكرها بعد الصلاة الوقتية، صلى المنسيةَ، ثم أعاد الوقتيةَ ما لم يذهب وقتُها (١).
وهل الاختياري أو الضروري؟ فيه قولان، سببهما: الموازنة (٢) بين فضيلة الترتيب، وكراهية إيقاع الصلاة بعد الاصفرار، فعلى هذه (٣) التفاصيل لا يستمر الاستدلال بهذا الحديث مطلقًا لنا. واللَّه أعلم.
وقد تقدم خلافُ الأصوليين في أن القضاء هل هو (٤) بأمرٍ جديد، أو بالخطاب المتقدم؟ مستوفًى باب الحيض بما يغني عن الإعادة.
الخامس: قوله ﵊: "لا كفارة لها إلا ذلك".
ق: يحتمل أن يراد به: نفيُ الكفارة المالية كما وقع في أُمور أُخَر، وأنه لا يكتفى فيها إلا بالإتيان بها.
ويحتمل أن يراد (٥) به: أنه لا بدلَ لقضائها؛ كما يقع الإبدال في بعض الكفارات.

(١) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ١٠٠).
(٢) في "ق": "المواردة".
(٣) في "خ": "هذا".
(٤) "هل هو" ليس في "ق".
(٥) في "ق": "يريد".

2 / 437