1145

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک
القضاء في هذا الوقت.
وردَّ ذلك بأنها كانت صبح ذلك اليوم، وأبو حنيفة يجيزها في هذا الوقت (١)، وبأنه جاء في الحديث: "فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ" (٢)، وذلك بالارتفاع.
وقد يعتقد مانع آخر، وهو ما دل عليه الحديث من أن الوادي به شيطان، وأخَّر ذلك للخروج عنه، ولا شك أن هذا علةٌ للتأخير والخروج كما دل عليه الحديث، ولكن هل يكون ذلك مانعًا على تقدير أن يكون الواجبُ المبادرةَ؟
في هذا نظر، ولا يمتنع أن يكون مانعًا على تقدير جواز التأخير (٣).
الرابع: اختُلف فيمن ذكر صلاة منسية في وقتية يجب ترتيبُها معها، هل تفسد الوقتيةُ بذلك، أم لا؟
قولان لأصحابنا، وظاهر هذا الحديث قد يدل لقول من قالَ بالقطع، وهو قوله: "فَلْيُصَلِّها إذا ذَكَرَهَا"، ووجهُ الدليل منه: أنه يقتضي الأمر (٤) بالقضاء عندَ الذكر، ومن صورة (٥) ذلك قطعُ ما هو فيه، ومن أرادَ خروج شيء من ذلك، فعليه أن يبين مانعًا من إعمال

(١) "في هذا الوقت" ليس في "ق".
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٣٣٧)، ومسلم برقم (٦٨٢).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٥٦).
(٤) "الأمر بـ" ليس في "ق".
(٥) في "ق": "ضرورة".

2 / 435