1094

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک
الحديث الثاني
١٠١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إذَا قَضَى الصَّلاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ (١).

(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٧٩٥)، كتاب: صفة الصلاة، باب: من لم ير التشهد الأول واجبا، واللفظ له، و(٧٩٦) باب: التشهد في الأولى، و(١١٦٦، ١١٦٧)، كتاب: السهو، باب: ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، و(١١٧٣)، باب: من يكبر في سجدتي السهو، و(٦٢٩٣)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حنث ناسيا في الأيمان، ومسلم (٥٧٠)، (٨٥ - ٨٧)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: السهو في الصلاة والسجود له، وأبو داود (١٠٣٤، ١٠٣٤)، كتاب: الصلاة، باب: من قام من ثنتين ولم يتشهد، والنسائي (١١٧٧، ١١٧٨)، كتاب: التطبيق، باب: ترك التشهد الأول، و(١٢٢٢، ١٢٢٣)، كتاب: السهو، باب: ما يفعل من قام من اثنتين ناسيا ولم يتشهد، و(١٢٦١)، باب: التكبير في سجدتي السهو، والترمذي (٣٩١)، كتاب: الصلاة، =

2 / 380