107

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

تحقیق کنندہ

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

اصناف

قال القرطبي في «المفهم»: هذا الحديث دليل لمالك، وابن نافع على قولهما: إن من عَدِمَ الماء والصعيد، لم يصلِّ، ولم يقض، إن خرج وقت الصلاة؛ لأن عدم قبولها (١) لعدم شرطها، يدل على أنه ليس مخاطبا بها حالة عدم شرطها، فلا يترتب شيء في الذمة، فلا يقضي، وعلى هذا فتكون الطهارة من شروط الوجوب.
واختلف أصحاب مالك في هذه المسألة؛ لاختلافهم في هذا الأصل انتهى (٢).
وفي هذه المسألة أربعة أقوال معروفة في مذهب مالك، والمشهور منها: أنه (٣) يصلي، ويقضي، وقد نظمها بعض أصحابنا من (٤) المتأخرين:
[وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا مُتَيَمَّمًا ... فَأَرْبَعَةُ الْأَقْوَالِ يَحْكُونَ مَذْهَبا (٥)]
يُصَلِّي وَيَقْضِي عَكْسَ مَا قَالَ [١] ... وَأَصْبَغُ يَقْضِي وَالْأَدَاءُ لِأَشْهَبا (٦)

(١) في (ق): "قبولهما.
(٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (١/ ٤٧٨).
(٣) في (ق): "أنها.
(٤) من: ساقطة في (ق).
(٥) ما بين معكوفتين زيادة من (ق).
(٦) ذكر هذين البيتين: السخاوي في «الضوء اللامع» (٤/ ٣٢٤) في ترجمة عبد اللطيف بن أحمد السراج الْفُوِّي القاهري الشافعي المولود سنة (٧٤٠ هـ)، والمتوفى سنة (٨٠١ هـ) أنه قالهما.
قلت: وفي نسبتهما إليه نظر مع ما نقله المؤلف ﵀ هنا، فتأمله.

1 / 39