1063

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک
واستدل بعض من قال بالوجوب أيضا بجبران الحج.
وأُجيبوا عن ذلك بأن جبران الحج عن ترك واجب، وسجود السهو من ترك سنة.
وحجة من أنكر الوجوب: قوله ﵊ في حديث ابن مسعود: «كانت الركعة نافلة له، والسجدتان»؛ فقد صرح بنفي الوجوب، وأنهما نافلة، يعني: الركعة والسجدتين.
وقوله ﵊ أيضا: «والسجدتان ترغيم للشيطان» والترغيم ليس بواجب، أصله الحوقلةن ولأن الجبران ينبغي أن يكون على حسب المتروك؛ لأنه كالتابع له.
المقدمة الثانية: في أسباب السجود.
وهي أربعة: زيادة، ونقص، واجتماعهما، والرابع: الشك فيهما.
السبب الأول: الزيادة: وهي إما قول، أو فعل، أو اجتماعهما.
فزيادة القول؛ إما أن تكثر، أو تقل، فالكثير مبطل إن (١) أحال الإعراض عن الصلاة، والقليل يجزئ عنه سجدتا السهو؛ لحديث ذي اليدين هذا.
وأما الفعل، فتارة، يكون من غير جنس الصلاة، وتارة يكون من جنسها:
فالأول: كالمشي، والأكل، والشرب، وشبه ذلك، فالكثير منه

(١) في "ق": "إذا".

2 / 349