1061

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک
وذهب النخعي إلى إثبات التشهد دون السلام.
وذهب ابن سيرين إلى إثبات السلام دون التشهد.
وذهب عطاء إلى التخيير في ذلك، إن شاء فعل التشهد والسلام، وإن شاء لم يفعلهما.
وفي «المدونة» لابن القاسم: إذا انتقض وضوءه قبل أن يسلم منهما إن لم يعدهما، اكتفى، وقيل: لا يكتفي (١).
واختلف القول عندنا في الإحرام لهما (٢) إذا لم يوقعهما عقب السلام، وأوقعهما بعد أن طال انفصاله من الصلاة، وأما رو كانتا قبل السلام، فنسيهما حتى سلم، لأحرم بهما؛ إذ لا يرجع لإصلاح ما انتقص من الصلاة إلا بالإحرام، وقد اختلفت الرواية في حديث ذي اليدين هذا، فبعضهم ذكر السلام، وبعضهم لم يذكره، وهو سبب اضطراب الناس في ذلك، ولم يذكر في حديث ابن بحينة الآتي التشهد لهما، وقال في حديث عمران بن حصين: «ثم سجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم» (٣)، والقياس: أن كل ما له إرام، فله تشهد وسلام.
الموضع الرابع: هل يجهر بالسلام من التين بعد السلام أو لا؟

(١) انظر: "المدونة" (١/ ١٣٩).
(٢) في "خ": "بهما".
(٣) رواه أبو داود (١٠٣٩)، كتاب: الصلاة، باب: سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم، والترمذي (٣٩٥)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في التشهد في سجدتي السهو، وقال: حسن صحيح.

2 / 347