رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Taj al-Din al-Fakihani Umar ibn Ali al-Lakhmi al-Iskandari d. 734 AH
101

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

تحقیق کنندہ

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

اصناف

في الهجرة ذكر المرأة دون سائر ما تنوى به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية. فإن قلت: لم ذم على طلب الدنيا، وهو أمر مباح، والمباح لا ذم فيه، ولا مدح؟ قلت: لم يخرج في الظاهر لطلب الدنيا، وإنما خرج في صورة طالب (١) فضيلة الهجرة، فأبطن خلاف ما أظهر؛ فلذلك توجه عليه الذم، والله أعلم. الحادي عشر: إن قلت: لم أعاد ﷺ ما بعد الفاء الواقعة جوابا للشرط بلفظ الأول، أعني: قوله: «فهجرته إلى الله ورسوله»، ولم يعده في قوله: «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها»، بل قال: «فهجرته إلى ما هاجر إليه»؟ قلت: سر ذلك والله أعلم الإعراض عن تكرير ذكر (٢) الدنيا، والغض منها، وعدم الاحتفال بأمرها، وذلك مناسب؛ لما قيل: من أحب شيئًا، أكثر من ذكره، وهو ﵊ أبعد الناس عن حبها، وهذا معنى لطيف، فاعرفه، وبالله التوفيق.

= طريق أخرى عن ابن مسعود، ثم قال: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. (١) في (ق): "طلب. (٢) ذكر ليست في (ق).

1 / 33