رسالتان لہ اجاب فیہما عن رسالتین سئل فیہما سوال التعنیف
رسالتان له أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال التعنيف
تحقیق کنندہ
د . إحسان عباس
ناشر
المؤسسة العربية للدراسات والنشر
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1987 م
پبلشر کا مقام
بيروت / لبنان
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 34 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
رسالتان لہ اجاب فیہما عن رسالتین سئل فیہما سوال التعنیف
ابن حزم d. 456 AHرسالتان له أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال التعنيف
تحقیق کنندہ
د . إحسان عباس
ناشر
المؤسسة العربية للدراسات والنشر
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1987 م
پبلشر کا مقام
بيروت / لبنان
فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - قد كذبوا علينا في دعواهم أنا استحسنا قول ابن عمر في هذا ، وأنا جعلنا قوله حجة ، ومعاذ الله من ذلك ، ومن أن يكون قول أحد غيره ( 2 ) حجة بعد رسول الله صلى [ 194 ب ] الله عليه وسلم . وما جعلنا الحجة في ذلك إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عمر بن الخطاب وأم المؤمنين عائشة ( 3 ) وابن عباس رضي الله عنهم : من أن صلاة السفر ركعتان ( 4 ) ، ولم يخص الله تعالى سفرا من سفر ، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ، { وما كان ربك نسيا } ( مريم : 64 ) ولم نجد أحدا يقصر في أقل من ميل ، ووجدنا عمر بن الخطاب وغيره يقصرون في هذا القدر ، فقلنا باتباع السنة في ذلك لا باتباع ابن عمر في ذلك . ولكن بهذا أنكروا على أنفسهم تقليد ابن عمر من بين الصحابة في المنع من المسح على العمامة ، وقد خالفه في ذلك جمهور الصحابة ، هنالك كان فعل ابن عمر حجة ، وهذا هو الضلال بعينه والتخليط والتحكيم في الدين بالرأي الفاسد . وكذلك تقليدهم مالكا في أن لا قصر في أقل من ثمانية وأربعين ميلا بغير أن يعضد قوله هذا قرآن ، ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ، ولا نظر ، ولا احتياط ، ولا رأي يصح ، بل خذلهم مالك في هذه المسألة بعينها ، فروى عنه أشهب أن القصر جائز في أربعين ميلا ، وروى عنه ابن الماجشون في ' المبسوط ' ( 1 ) لإسماعيل أن القصر جائز في أربعين ميلا ، وروى عنه إسماعيل بن أبي أويس ابن عمه وابن اخته ( 2 ) أن القصر جائز في ستة وثلاثين ميلا ، وأنه بلغه ذلك عن ابن عباس وابن عمر ، فقد أسلمهم صاحبهم في هذه المسألة وتبرأ من تقليدهم ، وبالله تعالى التوفيق . وما علم قط ذو حس سليم فرقا بين ثمانية وأربعين ميلا وبين سبعة وأربعين ميلا ولا بين ستة وثلاثين ميلا وخمسة وثلاثين ميلا وأربعين ميلا ، وكل هذا لا معنى له ، ولا يتشاغل به ناصح لنفسه أصلا ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .
35 - ثم قالوا : ' وقلت في الحد على قاذف الصبية دون البلوغ : إنما لزمه الحد للكذب وغيرها عندي [ 195 / أ ] سواء ' .
صفحہ 115