رسالتان لہ اجاب فیہما عن رسالتین سئل فیہما سوال التعنیف

ابن حزم d. 456 AH
31

رسالتان لہ اجاب فیہما عن رسالتین سئل فیہما سوال التعنیف

رسالتان له أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال التعنيف

تحقیق کنندہ

د . إحسان عباس

ناشر

المؤسسة العربية للدراسات والنشر

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1987 م

پبلشر کا مقام

بيروت / لبنان

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - إننا هكذا نقول ، لأن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال من رواية ابن مسعود وعائشة وعثمان رضي الله عنهم ( 1 ) : ' لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو نفس بنفس ' ولا يحل قتل مسلم بغير هذه الثلاث إلا أن يأتي نص بقتله في قتله بصفته ، فيضاف إلى هذا الحكم . ولم يأت نص بقتل تارك الصلاة حتى يخرج وقتها وهو يقر بفرضها ، والعجب كل العجب من قولهم بقتل الممتنع من الصلاة إذا خرج وقتها وهي عندهم تجزئة متى صلاها أبدا . فلم خصوا خروج الوقت بقتله ووقتها باق في قولهم الفاسد أبدا فهل في التخليط أكثر من هذا وأما الآية التي ذكروا فلا حجة فيها ، لان الله تعالى يقول فيها : { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } ( التوبة : 5 ) فإنما أمر الله تعالى بقتل المشركين لا بقتل المسلمين ، فمن أسلم فليس مشركا ، وإذ ليس مشركا فقد حرم قتله . فإن أبوا التعلق بظاهر قوله تعالى : { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } ، قيل لهم : ليس مراد الله تعالى ما ظننتم . برهان ذلك إجماع الأمة كلها ، أولها عن آخرها وأنتم في الجملة ، على أن امرءا لو أسلم [ 193 ب ] مع طلوع الشمس فأنه يخلى سبيله ولا يثقف حتى يأتي الظهر ولا حتى يحول الحول على ماله فيزكي عليه ، هذا ما لم يقله مسلم قط . ولو أسلمت نفساء أو حائض ، فلا خلاف من أحد من الأمة كلها أنها يخلى سبيلها ولا يثقف حتى تطهر فتصلي ؛ وصح بهذا يقيننا ان مراد الله تعالى بقوله : { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } ، إنما هو الإقرار بان الصلاة فرض ، ولو كان ما ظنوه لوجب ألا نخلي سبيل من أسلم حتى يأتي وقت الصلاة فيصلي وحتى يحول عليه الحول كاملا فيزكي ، فحينئذ يطلق ويخلى سبيله . ومن قال هذا فقد خرج عن الإسلام بخرقه الإجماع . ثم . نسألهم عن المقر بفرض الصلاة وهو يقول : لا أصلي ، أكافر هو أو مؤمن فإن قالوا : كافر ، وهم لا يقولون هذا ، لزمهم ألا يورثوا منه ورثته المسلمين ولا يدفنوه في مقابرهم ولا تنفذ وصيته . ثم نسألهم ، فإن قالوا : بل هو مسلم ، فقد حرم الله دماء المسلمين إلا بحقها ، وقد بين الله تعالى حقها ، ولم يبين في جملة ذلك من قال : لا أصلي ، وهذا القول منهم لم يأت بد قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا نظر ، فهو فاسد مقطوع على فساده ، واستحلال لدم مسلم بالباطل وبالرأي الفاسد . وأما نحن فنقول : إنه أتى منكرا ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 ) : من رأى منكم منكرا أن يغيره بيده ، فنحن نضربه ( 2 ) أبدا حتى يصلي أو يموت ، غير قاصدين إلى قتله ، وهكذا نفعل بكل من أتى منكرا حتى يتركه ، وبالله تعالى التوفيق

33 - ثم قالوا : وقلت : ' إن للمصلي أن يصلي ظهرا خلف من يصلي عصرا ' .

صفحہ 113