رسالتان لہ اجاب فیہما عن رسالتین سئل فیہما سوال التعنیف
رسالتان له أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال التعنيف
تحقیق کنندہ
د . إحسان عباس
ناشر
المؤسسة العربية للدراسات والنشر
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1987 م
پبلشر کا مقام
بيروت / لبنان
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 34 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
رسالتان لہ اجاب فیہما عن رسالتین سئل فیہما سوال التعنیف
ابن حزم d. 456 AHرسالتان له أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال التعنيف
تحقیق کنندہ
د . إحسان عباس
ناشر
المؤسسة العربية للدراسات والنشر
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1987 م
پبلشر کا مقام
بيروت / لبنان
فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - إن هذا كذب وجهل ، وما قلنا قط ما ذكروا ، بل قولنا إن كبر ثم نسي القراءة في الركعة الأولى أو في ركعتين أو في أكثر ، ثم ذكر ، فإنه يبني على تكبيره ويأتي بما بقي في صلاته كما أمر ، ثم يسجد للسهو بعد السلام كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنه زاد في صلاته ذلك الوقوف الذي تعدى فيه . ولكن يقال لهم : أين هذا الجواب الذي أجبتم به في هذه المسألة لعلها صلاة الصبح من قولكم ( 1 ) إن من زاد في صلاته مقدار نصفها بطلت صلاته . فلم أنكرتم ( 2 ) علينا قولنا فيمن نسي فصلى ثماني ركعات ساهيا أن صلاته تامة وهذا لا مخلص لهم منه ألبتة ، والله تعالى التوفيق
28 - ثم قالوا : ' وكذلك تقول أيضا : إن من ترك حرفا واحدا من الحمد ولو واوا ولم يقرأه ناسيا ، فقد بطلت تلك الركعة ، وبطلت الركعة التي تليها ، لأنه لم يقرأ كما أمر ، وأن عليه الرجوع من حيث ترك ويتم قراءتها ، وكذلك [ لا ] تصح له الركعة التي ترك فيها الحرف من الحمد لله ناسيا ، أرأيت لو ترك قراءة الحرف من الحمد في أول ركعة من صلاته ، ولم يسقط شيئا من ذلك في سائر صلاته التي عليه ، [ فعليه ] على أصلك أن يأتي بركعة ولا بد وأنت قلت : إذا فسدت أول ركعة من صلاته فقد فسدت كلها ، ولا يصح أن يلغي تلك الركعة ولا يعتد بها ، ويبني على ما صح من الركوع بعد فساد تلك الركعة ، لأنك قلت : متى بطلت ركعته الأولى فقد بطلت تكبيرة الإجرام ' .
صفحہ 106