رسالہ العکبری فی اصول فقہ

ابن شہاب العکبری d. 428 AH
56

رسالہ العکبری فی اصول فقہ

رسالة العكبري في أصول الفقه ت السبيعي

تحقیق کنندہ

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

ناشر

(لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية،الكويت) - (أروقة للدراسات والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

پبلشر کا مقام

الأردن - عمان

اصناف

والفرق بين النقض والكسر (١): أن النقض يرد على لفظ العلة، والكسر (٢) يرد على وجه واحد لا يختلف (٣). والقلب: هو الاشتراك فِي الدليل (٤)، وهو من ألطف الأسئلة (٥). مثاله: أن يعلل أصحابنا فِي مسح الرأس بأنه عضو من أعضاء الطهارة؛ فوجب أن لا يجزئ منه ما يقع عَلَيْه الاسم كسائر الأعضاء، فيقلب السائل، فيقول عضو من أعضاء الطهارة، فوجب أن لا يجب عَلَيْه أن يعم ما وقع عَلَيْه الاسم من العضو فيما سواه (٦). والسبب: ما يتوصل به إِلَى الحكم (٧)، ويكون طريقا لثبوته، سواء كَانَ

= (٥/ ١٤٥٤) المسودة ص ٤٢٩، وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٣١٢)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥١٠)، وأصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢٢٧) والمختصر فِي أصول الفقه لابن اللحام ص ١٥٦. (١) فِي المخطوط "العكس"، وسبق التنبيه على تصحيهها. (٢) فِي المخطوط "العكس"، وسبق التنبيه على تصحيهها. (٣) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٦٧). (٤) وهو تعريف القاضي، وعرفه الطوفي وابن اللحام وابن المبرد: هو تعليق حكم المستدل على علته بعينها. انظر: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٥٢١)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥١٩)، والمختصر فِي أصول الفقه لابن اللحام ص ١٥٦، ومقبول المنقول ص ٢٢٥. (٥) والقلب قسمان: قلب الدعوي، وقلب الدليل. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥١٩)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣٣٢)، والتحبير للمرداوي (٧/ ٣٦٦٢). (٦) انظر: البرهان للجويني (٢/ ٦٦٩)، والواضح لابن عقيل (٢/ ٢٧١)، والمسودة ص ٤١٤، وشرح مختصر الروضة (٣/ ٥٢٠) وما بعدها. (٧) وهذا تعريفه لغة. انظر: التحبير للمرداوي (٣/ ١٠٦٠) وأصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٥١).

1 / 62